Tweet
سورية: مرسوم تشريعي يعفي بعض الجهات العامة من القيود والعمولة
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأحد, 04 أكتوبر 2009
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2009 القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كل المستوردات لمصلحة بعض الجهات العامة وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم 61 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة 1: يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كل المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية:
-المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها.
المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
المؤسسة العامة الاستهلاكية.
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
مادة 2: يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ست مراحل.
مادة 3: يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكل مرحلة ويعتبر الإلغاء ساريا من تاريخ صدورها.
مادة 4: تلغى كل النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
دمشق في 12/10/1430 هجري الموافق لـ1/10/2009 ميلادي.
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إن المرسوم خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل تكاليف الإنتاج على هذه الصناعات، وأضاف سلوطة في تصريح لوكالة سانا أن هذا المرسوم يوحد التشريعات التي تحكم الصناعة الوطنية ويساوي بين الصناعيين المرخصين بموجب القرار 103 لدى وزارة الصناعة والصناعيين المرخصين بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 8.
وأوضح أن المستثمرين على القانون رقم 8 كانوا يستوردون مخصصاتهم والمواد الأولية اللازمة لصناعتهم دون تسديد أي عمولة لهذه المؤسسات بينما كان الصناعيون الآخرون يسددون عمولة لمصلحة المؤسسات الحصرية المذكورة في المرسوم ما يشكل فارقا بتكلفة الإنتاج بين صناعي وصناعي مرخص على قانون آخر.
ولفت سلوطة إلى أن هذا المرسوم يؤدي إلى تنشيط الصناعة من خلال تقليص تكاليف الإنتاج عليها وبالتالي انعكاسها المباشر على المستهلك بأسعار أقل وأيضا من خلال استيراد المنتجات والمواد الجاهزة التي كانت تخضع لتسديد عمولة مقابل استيرادها لجهات الحصر ما سيؤدي إلى استيراد هذه المواد من دون العمولة المتوجبة سابقا ما ينعكس على المستهلك بتكلفة أقل من السابق علما أن عمولة مؤسسة التجارة الخارجية على جميع مستوردات السيارات والآليات والإطارات لا تزال قائمة ولم تلغ.
وبين معاون وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم بإصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم وفق مراحل محددة إذ سيتم بموجبها الإلغاء على مدار عام اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم وعلى مدار ست مراحل أي كل شهرين مرحلة وسيتم الإعلان عن كل مرحلة بوقتها.
ومن بين المؤسسات العامة المعنية بالمرسوم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسات العامة للصناعات الغذائية والهندسية والكيمائية والنسيجية .
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في سياسة واقتصاد
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
وزارة الاقتصاد والتجارة – سورية
| 3 مقالات- الدردري يتبرأ من تصريحه بشأن "اقتصاد سوريا الأفضل في المنطقة في 2015"
الأربعاء, 13 أكتوبر 2010 | أخبار - تسارع خطى الاستثمار في سوريا
الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010 | أخبار - اختراق أكثر من 5 مواقع رسمية سورية في أقل من 3 أيام
الجمعة, 27 أغسطس 2010 | أخبار