ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News
شاهد موقع أربيان بزنس بحلته الجديدة وتصميمه المطور

YOUR DIRECTORY /

 
أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)
| Share |

{loadposition article-top}

محام سعودي يستأنف قضية ضد هيئة الأمر بالمعروف

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الاثنين, 16 يونيو 2008

قال محام سعودي الأحد أنه قدم طعنا على حكم صدر في قضية اتهم فيها اثنان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب مقتل رجل سعودي في العام الماضي.

وكانت محكمة قد برأت في نوفمبر/تشرين الثاني اثنين من موظفي هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من تهمة قتل سلمان الحريصي في العام الماضي بعد أن داهم رجال الهيئة منزله وصادروا بعض الخمور.

وقال عبد الرحمن اللاحم وهو محام بارز معني بحقوق الإنسان أن المحكمة نفسها أقرت الحكم هذا الشهر ولكنها ستحال إلى محكمة الاستئناف.

وفي بيان أرسل إلى رويترز قال اللاحم أن الاستئناف الذي أقيم في الرابع من يونيو/حزيران سيستند على اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي وقعتها السعودية في عام 1997.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

كما شكك في المنطق الذي لجأ إليه القضاة في تعريفهم للقتل المستند على قراءتهم للشريعة الإسلامية.

وكتب اللاحم في البيان "أن الحكم بني على فرضية فقهية مفادها أن الرأس ليس بمقتل وأن اليد ليست بأداة قتل مما يعني عدم اكتمال شروط القتل العمد - على حد زعمهم - وبينا أن تلك الفرضية لا يمكن الاعتماد عليها في ظل التطورات الطبية الحديثة وخصوصاً إذا تعلقت القضية بدماء معصومة حيث أن الأخذ بمثل تلك الآراء (البشرية البحتة) يؤدي إلى إهدار دم معصوم الأمر الذي يخالف قواطع الشريعة ومسلماتها."

وقال بعض من أسرة الحريصي إنهم رأوا رجلين يضربانه بصورة مبرحة وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة كانت نتيجة لإصابات شديدة.

 

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)
| Share |

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (1 تعليقات)

زد مقنع.....
المرسل حسن ابو على, مدينه الدخان, الجانب المظلم من الارض في 16 حزيران 2008 - 20:17 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


وكتب اللاحم في البيان "أن الحكم بني على فرضية فقهية مفادها أن الرأس ليس بمقتل وأن اليد ليست بأداة قتل مما يعني عدم اكتمال شروط القتل العمد - على حد زعمهم - وبينا أن تلك الفرضية لا يمكن الاعتماد عليها في ظل التطورات الطبية الحديثة وخصوصاً إذا تعلقت القضية بدماء معصومة حيث أن الأخذ بمثل تلك الآراء (البشرية البحتة) يؤدي إلى إهدار دم معصوم الأمر الذي يخالف قواطع الشريعة ومسلماتها."
صديفى الزائر الدائم .. ما رايكم دام فضلكم ماذا ينقص للقتل العمد الوسيله سكين طلق نارى مع انه فى كل الاحوال قتل الرجل وهل من حق القتله الضرب والاصابات القاتله وهل التاديب من سلطاتهم ام ان لا بد من احكام بذلك وهل لو كان مسؤلا او من الواصلين كا بجرؤ احدهم على المساس بشعره منه اطمع فى رد مقنع

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


آخر مقالات الموقع

    لا يوجد مقالات حديثة

آخر مقالات لثقافة ومجتمع

    لا يوجد مقالات حديثة
advertisement

 بريد الأخبار

  1. هيئه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

  2. ثقافة ومجتمع


هل لديك خبراً جديداً؟ ارسله لنا!

الأكثر في ثقافة ومجتمع

    لا يوجد محتوى