Tweet
سجن سعودي وتغريمه لممارسته الوساطة المالية دون ترخيص
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأربعاء, 05 أغسطس 2009
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية قرارها في دعوى ممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية على مواطن خالف نظام السوق المالية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بسوق الأسهم السعودية وملاحقة المخالفين.
وشمل قرار اللجنة الحكم غيابيا على المتهم إبراهيم بن حسين بن أحمد آل ناجي بالسجن مدة شهر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة، وبينت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتهم قام بمخالفة المادتين الـ 30 والـ 60 من نظام السوق المالية.
وذكرت اللجنة أنه تعذر الاستدلال على عنوان المذكور فتقرر إبلاغه بالقرار الصادر بحقه نشرا في الجريدة الرسمية للدولة، وأوضحت أنه يحق له الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان أمام لجنة الاستئناف، وهي لجنة مشكلة بناء على قرار من مجلس الوزراء من مندوبين عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وإذا لم يعترض خلال تلك المدة يصبح القرار نهائيا.
وينص نظام السوق المالية على أن أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص يعد مخالفاً لأحكام المادة الـ 31 من النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما، غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال عن كل مخالفة والسجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر، ويقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة 31 من النظام ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر ويجوز للطرف الآخر، أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
يذكر أن الهيئة تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، إصدار القرارات، فرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وتشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر، ويتم بناءً على طلب من الهيئة أو السوق تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة القطعية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لبنوك واستثمار
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في بنوك واستثمار
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
تداول - سوق الأسهم السعودية
| 3 مقالات- البورصة السعودية تفصل في مئات القضايا خلال خمس سنوات
الأحد, 24 يناير 2010 | أخبار - سعودى يقاضي بنكاً محلياً باعه سندات مسمومة أفقدته 13 مليونًا
الثلاثاء, 19 يناير 2010 | أخبار - سهمي بنك وشركة سعوديين بقائمة الأسهم المميزة في الشرق الأوسط.
الأربعاء, 13 يناير 2010 | أخبار